Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle et la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et l'agence tunisienne de la formation professionnelle, telle que modifiée par le décret-loi
إن وزير التشغيل والتكوين المهني ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 78 لسنة 2022 المؤرخ في 21 ديسمبر 2022،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين ا