Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-30 du 9 juin 2009 et notamment son article 37(bis),
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisa
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969، المتعلق بتنظيم المواد السمية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقــانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 37 (مكرر) منه،
وعلى القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخ