Le président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, portant contrôle de gestion des entreprises touristiques, ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973,
Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de fi
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية والمصادق عليه بالقـانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973،
وعلى القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى رأي و