Article premier
Le présent règlement s’applique à tout notaire en exercice effectif de ses fonctionnes exécution des obligations qui leur incombent, afin de faire face aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, conformément aux dispositions de la loi organique n°
الفصل الأول
ينطبق هذا النظام على كل عدل إشهاد مباشر فعليا لمهامه تنفيذا للالتزامات المحمولة عليه للتصدي لمخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بموجب القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 2
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا النظام :
- الحريف : كل شخص طبيعي أو مع