OBJET: Circulaire n°93-18 du 18 octobre 1993 relative aux transferts au profit des résidents à titre de soins médicaux à l'étranger et des frais de séjours y afférents
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
VU:
- la loi n° 58-90 du 19 septem
الموضوع : المنشور عدد 18 لسنة 1993 المؤرخ في 18 أكتوبر 1993 والمتعلق بالتحويلات لفائدة المقيمين بعنوان العلاج الطبي ومصاريف الإقامة المتصلة به
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي،
- مجلة