OBJET : Circulaire n° 99-09 du 24 Mai 1999 relative à l'octroi par les Banques Intermédiaires Agréés résidentes de crédits à court terme en dinars au profit des entreprises non résidentes installées en Tunisie.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie :
الموضوع : المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 09 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999 والمتعلق بمنح قروض قصيرة الأجل من قبل البنوك المقيمة التي لها صفة وسيط مقبول لفائدة المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق ب