بين الممضين أسفله :
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ الغرفة الوطنية لنقل البضائع.
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الجامعة العامة للنقل.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية ال