Note aux intermédiaires agrées et aux établissements financiers n° 2022-01 du 05 Janvier 2022

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين والمؤسسات المالية عدد 01 لسنة 2022 : تحيين مصنفة رموز الوسطاء المقبولين والمؤسسات المالية

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين والمؤسسات المالية عدد 01 لسنة 2022 : تحيين مصنفة رموز الوسطاء المقبولين والمؤسسات المالية

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين والمؤسسات المالية عدد 01 لسنة 2022 الموضوع: تحيين مصنفة رموز الوسطاء المقبولين والمؤسسات المالية. إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 و المت