مذكرة إلى البنوك عدد 32 لسنة 2021 : تحيين مصنفة رموز مصدري الاقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 32 لسنة 2021 : تحيين مصنفة رموز مصدري الاقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 32 لسنة 2021 : تحيين مصنفة رموز مصدري الاقتطاعات البنكية والبريدية

الموضوع: تحيين مصنفة رموز مصدري الاقتطاعات البنكية والبريدية  إن محافظ البنك المركزي التونسي،  بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،  وعلى المواصفة التونسية "م. ت 11.112 (1996) " المتعلقة بأذون الاقتطاعات البنكية والبريدية