Section première
Dispositions générales
Article 313
Les auteurs des infractions prévues au présent livre sont punissables indépendamment de toute intention de nuire ou de contrevenir à la loi.
Article 314
La contrainte par corps est applicable aux infractions prévue
الفصل 313
مرتكبوا المخالفات المقررة بهذا الكتاب يعاقبون بقطـع النظـر عـن قصد الإضرار أو مخالفة القوانين.
الفصل 314
الجبر بالسجن ينطبق على المخالفات المقررة بهذا الكتاب.
القسم الثاني
في المخالفات المتعلقة بالسلطة العامة
الفصل 315
يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعـة دنـانير وثمانمائة مليم :