Article 107
Il est créé un fonds intitulé « Fonds de Garantie des Risques à l’Exportation »( L’article 2 de la loi n° 97-24 du 28 avril 1997 stipule que « le Fonds de Garantie des Risques à l’Exportation institué par l’article 107 du code des assurances
الفصل 107
أحدث صندوق يسمى "صندوقمخاطر التصدير" ( حسب مقتضيات الفصل 2 من القانون عدد24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 " يحل صندوق ضمان مخاطر التصدير المحدث بمقتضى الفصل 107 من مجلة التأمين محل صندوق ضمان المخاطر المتعلقة بقرض التصدير المشار إليه بالفصل 12 من القانون عدد 40 لسنة