Modifiée par :
- la décision de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2014-6 du 21 mai 2014
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les r&eg
نقحت بـ :
- القرار الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 21 ماي 2014
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس القواعد و الشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية.
وتندرج الأحكام الواردة في هذا الكراس في سياق إرساء مشهد إ