CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
Le présent cahier des charges s’applique aux projets d’aménagement, de réalisation et d’exploitation de parcs urbains par les privés sur les immeubles dont ils sont propriétaires, conformément aux disposit
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
ينطبق كراس الشروط هذا على مشاريع تهيئة وإنجاز واستغلال منتزهات حضرية من قبل خواص على العقارات الراجعة لهم بالملكية وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية.
الفصل 2
يتعين على صاحب المشروع الالتزام بجميع النصوص