Article premier
Le présent cahier des charges fixe les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'un projet d'aménagement côtier non énuméré à l'annexe I du décret n° 2005- 1991 du 11 juillet 2005, relatif &agra
الفصل الأول
يضبط كراس الشروط هذا الإجراءات البيئية انني يلتزم باحترامها صاحب أو طالب إنجاز مشروع التهيئة الساحلية غير المنصوص عليها بالملحق الأول للأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط
وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.