Le ministre du transport,
Vu le code de commerce maritime promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble de textes qui l’ont modifié ou complété notamment la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004 et notamment son article 15,
Vu le code de la police administrative de la navigation maritime promulg
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 وخاصة الفصل 15 منها،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 وعلى جميع النصو