Le ministre du transport,
Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation aérienne,
Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la navigation aérienne et notamment son article 117,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993 relatif à la relation entre l'ad
أن وزير النقل.
بعد الإطلاع على القــانون عدد 76 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959 والمتعلق بالملاحة الجوية.
وعلى الأمـر عدد 201 لسنة 1959 المؤرخ في 4 جويلية 1959 المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية وخاصة الفصل 117 منه
وعلى الأمــر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.