Le ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, not
إن وزيـر الداخليـة،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمــر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلــى مجلة الطرقات الصادرة بالقــانـون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القــانـون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلــى القــانـون عدد