Modifié par :
- Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 14 août 2009
- Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 23 mars 2010
Le ministre de
نقح ب:
- قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 14 أوت 2009
- قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 23 مارس 2010
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 الم