La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le décret beylical du 5 avril 1922, relatif à la culture du tabac en Tunisie.
Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant création de la r
إن وزيـــرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 5 أفريــل 1922 المتعلق بزراعة التبغ بالبلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد،
وعلى الأمر الرّئ