Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances,
Vu la loi n° 88-108 du 8 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d’expert comptable,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises
إن وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين، كم