Modifié par :
Décision de la commission d’agréments n° 2019-20 du 19 novembre 2019
La commission d’agréments,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et notamment son article 26,
Sur proposition du gouverneur de la banqu
إن لجنة التراخيص،
بعد الاطلاع على القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 وخاصة الفصل 26 منه،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
صادقت في جلستها المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2017 على نظامها الداخلي الآتي نصه :
الفصل الأول
يحدد هذا النظام الداخلي طرق سير عمل لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى الفصل 26 من القانون عدد 48 لسن