قرار عدد 223095 بتاريخ 07 أفريل 2022 : إتخاذ الوسائل التحفّظية الوقتية

قرار عدد 223095 بتاريخ 07 أفريل 2022 : إتخاذ الوسائل التحفّظية الوقتية

قرار عدد 223095 بتاريخ 07 أفريل 2022 : إتخاذ الوسائل التحفّظية الوقتية

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضية الإستعجالية عدد 223095  تاريخ القرار: 7 أفريل 2022  قرار استعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  الطالبة: شركة ****** في ممثلها القانوني، مقرّها ******  من جهة،  والمطلوبة بلدية المسعدين في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بق