قرار عدد 191549 بتتاريخ 19 نوفمبر 2020 : استثناء شركة من الخصم من المورد الذي يشكل ممارسة مخلة بالمنافسة

قرار عدد 191549 بتتاريخ 19 نوفمبر 2020 : استثناء شركة من الخصم من المورد الذي يشكل ممارسة مخلة بالمنافسة

قرار عدد 191549 بتتاريخ 19 نوفمبر 2020 : استثناء شركة من الخصم من المورد الذي يشكل ممارسة مخلة بالمنافسة

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضيّة عدد : 191549  تاريخ القرار : 19 نوفمبر 2020  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين  المدعية : شركة ******** في شخص ممثلها القانوني، مقرّها الاجتماعي *********، نائبها الأستاذ ******** ، الكائن مكتبه بنهج الرّياض، عدد 5، ميتوال فيل تونس،  من