قرار عدد 171468 بتاريخ 04 ماي 2021 : فرضها لشروط مححفة في عقود التزود

قرار عدد 171468 بتاريخ 04 ماي 2021 : فرضها لشروط مححفة في عقود التزود

قرار عدد 171468 بتاريخ 04 ماي 2021 : فرضها لشروط مححفة في عقود التزود

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  الدائرة القضائية الأولى  القضية عدد : 171468  تاريخ القرار : 4 ماي 2021  قرار أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  المدعية: الشركة ********** "********" في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد ******** مقرها الاجتماعي*****