Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La société nationale des chemins de fer tunisiens assure l'exploitation du réseau ferré et d'une maniè
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تتولى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية استغلال شبكة السكك الحديدية وبصفة عامة التصرف في مختلف الممتلكات التي وضعتها الدولة على ذمتها بمقتضى لزمة وذلك بهدف تأمين نقل المسافرين والبضائع بواسطة السكة الحديدية.
وت