Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvée la convention conclue à Lima (Pérou) le 9 octobre 2015, entre le gouvernement de la Républiq
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تمت الموافقة على الاتفاقية المبرمة بليما (البيرو) في 9 أكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بالقرض البالغ خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة الطر