Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Est approuvé, le contrat de financement, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 décembre 2
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تمت الموافقة على عقد القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للدولة التونسية والبالغ أربعين مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل المشروع المندمج