Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adoptés ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art premier
L'intégrité physique de la personne humaine est garantie.
Le prél&e
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الاول
أحكام عامة
الفصل الاول
الحرمة الجسدية للانسان مضمونة.
وتخضع عمليات أخذ الاعضاء البشرية وزرعها لأحكام هذا القانون.
الفصل 2
يجوز لغاية العلاج أخذ عضو من شخص متبرع قصد زرعه لشخص آخر ويشترط في المتبرع أن يكون رشيدا سليم المدارك العقلية