Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne,
La chambre des députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les articles 1, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 25, 29, 31, 33, 42, 43, 52, et 58 de la loi n° 67 -29 du 14 juillet 1967 rela
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القـانون الآتي نصه:
الفصل 1
ألغيت الفصول 1 و6 و7 و13 و14 و15 و18 و25 و29 و31 و42 و43 و52 و55 و58 من القـانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقـانون الأساسي للقضاة المنقح بالقـانون عدد