الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
مذكرة عمل
عدد 45 /2002
الموضوع: حول تحديد تاريخ الفاعلية المعتمد عند مراجعة نسبة الإشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
المرجع : مذكرة العمل عدد 2001/25 المؤرخة في 27 ماي 2001.&n