مذكرة عمل عدد 45 لسنة 2002 : حول تحديد تاريخ الفاعلية المعتمد عند مراجعة نسبة الاشتراكات بعنوان نظام تعويض  الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

مذكرة عمل عدد 45 لسنة 2002 : حول تحديد تاريخ الفاعلية المعتمد عند مراجعة نسبة الاشتراكات بعنوان نظام تعويض  الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  مذكرة عمل  عدد 45 /2002  الموضوع: حول تحديد تاريخ الفاعلية المعتمد عند مراجعة نسبة الإشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية  المرجع : مذكرة العمل عدد 2001/25 المؤرخة في 27 ماي 2001.&n