حكم ابتدائي بتاريخ 07 أفريل 2011 : نقلة قاضية من الصنف الثاني بطريقة تعسّفية نتيجة نشاطها النقابي ضمن جمعيّة القضاة التونسيين

حكم ابتدائي بتاريخ 07 أفريل 2011 : نقلة قاضية من الصنف الثاني بطريقة تعسّفية نتيجة نشاطها النقابي ضمن جمعيّة القضاة التونسيين

حكم ابتدائي بتاريخ 07 أفريل 2011 : نقلة قاضية من الصنف الثاني بطريقة تعسّفية نتيجة نشاطها النقابي ضمن جمعيّة القضاة التونسيين

تلخيص  : * الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنّ المدّعية قاضية من الصنف الثاني تابعة لسلك القضاء العدلي وتمّ تعيينها كمستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس إلى أن تمّت نقلتها إلى المحكمة الابتدائيّة بالقصرين في خطة قاضي أطفال في إطار الحركة القضائيّة لسنة 2005 بمقتضى  الأمر عدد 2121 لسنة 2005 المؤرّخ في 3 أوت 2005، ممّا حدا بها إلى رفع الدعوى ال