الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة التنظيم والجودة
مذكرة عمل عدد 2010/08
الموضوع : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان العمال المحالين على البطالة الفنية أو الذين يشملهم تخفيض في ساعات العمل بسبب تقلص النشاط المرتبط بالأسواق الخارجية.
ال