مذكرة عمل عدد 9 لسنة 2010 : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان العمال المحالين على البطالة الفنية أو الذين يشملهم تخفيض في ساعات العمل بسبب تقلص النشاط المرتبط بالأسواق الخارجية

مذكرة عمل عدد 9 لسنة 2010 : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان العمال المحالين على البطالة الفنية أو الذين يشملهم تخفيض في ساعات العمل بسبب تقلص النشاط المرتبط بالأسواق الخارجية

مذكرة عمل عدد 9 لسنة 2010 : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان العمال المحالين على البطالة الفنية أو الذين يشملهم تخفيض في ساعات العمل بسبب تقلص النشاط المرتبط بالأسواق الخارجية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 2010/08 الموضوع : تكفل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان العمال المحالين على البطالة الفنية أو الذين يشملهم تخفيض في ساعات العمل بسبب تقلص النشاط المرتبط بالأسواق الخارجية. ال