Le Président du collège du Comité Général des Assurances (CGA),
Vu la Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent tel que modifiée par les textes ultérieurs notamment son article
إنّ رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين؛
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه بجملة النصوص اللاحقة وخاصة الفصل 108 منه؛
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 وخاصة الفصول 5 و 9 و 11 و 31 و 32 و 34 و 43 و 69 و 78 و