مذكرة عمل عدد 36 لسنة 2011 : تحيين المؤشرات المعتمدة لترفع الجرايات في إطار نظام بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون

مذكرة عمل عدد 36 لسنة 2011 : تحيين المؤشرات المعتمدة لترفع الجرايات في إطار نظام بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون

مذكرة عمل عدد 36 لسنة 2011 : تحيين المؤشرات المعتمدة لترفع الجرايات في إطار نظام بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات ومراقبة التصرف  مذكرة عمل عدد 36 /2011  الموضوع: تحيين المؤشرات المعتمدة لترفيع الجرايات في إطار نظام بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي المحدث بمقتضى القانون عدد 3