بين الجامعة التونسية لشركات التأمين
من جهة
والديوان الوطني للبريد
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على مجلة التأمين كما وقع تنقيحها و إتمامها بالقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في غرة أفريل 2002 و القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.
و بعد الإطلاع على الفصول 1104 وما بعده م