إتفاقية في خصوص عقود التأمين في صورة الوفاة المرتبطة بتسديد دين

إتفاقية في خصوص عقود التأمين في صورة الوفاة المرتبطة بتسديد دين

بمقتضى هذه الإتفاقية المبرمة بين الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ممثلة في شخص السيد أحمد الكرم من جهة؛ وبين الجامعة التونسية لشركات التأمين ممثلة في شخص السيد الأسعد زروق من جهة أخرى؛ وقع الإتفاق على ما يلي: توطئة: مع مراعاة أحكام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما وقع تنقيح