أمر مؤرخ في 15 ذي الحجة سنة 1302 (24 سبتمبر 1885) في جعل قانون للأملاك العمومي

أمر مؤرخ في 15 ذي الحجة سنة 1302 (24 سبتمبر 1885) في جعل قانون للأملاك العمومي

أمر مؤرخ في 15 ذي الحجة سنة 1302 (24 سبتمبر 1885) في جعل قانون للأملاك العمومي

الفصل 1 الأملاك العمومية تشتمل على ما يأتي بيانه : - ساحل البحر والبحيرات إلى الحد الذي يصل إليه الماء في منتهى فيضانه. - والمرافئ والمراسي وملحقاتها،  - والسباخ.  - والمناير والنواظير والعلامات المقامة لهداية السفن وبالجملة جميع الأبنية والعلامات المعلاة لتنوير السواحل والدلالة عليها.  - ومجاري المياه أيا كانت مع ا

Details

Reference: D 24/09/1885
Published on: 24/09/1885
Country: Tunisia

Type of text