Le Président du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, relatif &agr
إنّ رئيــس الحكومـة،
باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار النا