Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992,
Vu le
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1975 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القــانون عدد 75 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992،
وعلى الأمــر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولا