Le Président de la République ;
Sur proposition du premier ministre ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement et notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi des
ان رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول ،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل ،
وعلى القـانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بأحداث وكالة وطنية لحماية المحيط وخاصة على الفصل 14 منه،
وعلى القـانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1991 وخاصة على الفصل 56 منه،
وعلى الأمـر عد