Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2014 - 16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022,
إن رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس ا