Décret n° 2023- 590 du 21 septembre 2023, relatif au découpage des circonscriptions électorales et à la fixation du nombre de sièges qui leur sont réservés pour l’élection des membres du conseil national des régions et des districts

Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu la loi organique n° 2014 - 16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022,

أمر عدد 590 لسنة 2023 مؤرخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم

أمر عدد 590 لسنة 2023 مؤرخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم

إن رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس ا