Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 88-306 du 25 février 1988, portant organisation du ministère des affaires sociales,
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية،
بعد الإطلاع على الأمـر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الإجتماعية،
وعلى الأمـر عدد 306 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الإجتماعية،
وعلى الأمـر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المت