Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu le décret n&
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 ، المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة ، وعلى جميع النصوص المنقحة او المتممة له
وعلى الامـر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي ، وعلى جم