Abrogé implicitement par l'article premier du Décret n° 2011-326 du 23 mars 2011
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilit&eacut
ألغي ضمنيا بالفصل الأول من الأمر عدد 326 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ ف