Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux, telle que complétée par la loi n&d
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع عل القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات كما هو متمم بالقانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 والمنقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة