Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses et notamment son article 11,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997، المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمــر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،
وعلى الأمــر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزار