Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-103 du 25 novembre 19
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وبعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية و على جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ فى 31 دي