Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 82 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إس