Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'économie nationale.
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48,
Vu la loi n° 91 -64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix,
Vu le dé
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير الإقتصاد الوطني ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه ،
وعلى القـانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار ،
وعلى الأمـر عدد 1391 لسنة 1991 المؤرخ في 23 سبتمبر 19