Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2018-42 du 11 juillet 2018, portant approbation de la convention de prêt conclue le 28 février 2018 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la c
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في مشروع دعم التعليم الابتدائي،
وعلى الأمـر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق